السيد الخوئي

98

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

بسمه تعالى لا تجب عليها الكفارة ، إذا خافت من الصوم ولو بسبب قول الطبيبة الكافرة ، والله العالم . سؤال ( 260 ) الحامل غير المُقْرِب ، إذا أضرَّ الصوم بها أو بحملها ، هل حكمها حكم الحامل المقرب ؟ الخوئي : نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال ، والله العالم . سؤال ( 261 ) هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل ( أو معاون ) للإرضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال ؟ الخوئي : لا يجوز في مفروض السؤال . التبريزي : لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوباً لها أن تصوم وتترك إرضاع الولد لها ، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الإفطار وإرضاع الولد مع وجوده ، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب . سؤال ( 262 ) هل يجوز للأم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذياً بصحة الطفل ؟ الخوئي : في صورة ضرر الإرضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الإرضاع ، وإلا فليقدم أيضاً الإرضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم . التبريزي : قد ظهر الجواب مما تقدم .